Loading...

يباشر الأمين العام والأمين العام المساعد وأمين الصندوق الإختصاصات التالية:-
  • متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية و المكتب التنفيذى .
  • متابعة أعمال الاتحاد الإدارية و المالية و الفنية و حفظ الوثائق و المستندات الرسمية .
  • توجيه الدعوة و عمل الترتيبات اللازمة لإجتماعات الجمعية العمومية و المكتب التنفيذى و تحرير المحاضر الخاصة بها و تسجيلها فى الدفاتر المعدة لذلك و التوقيع عليها مع رئيس الاتحاد .
  • تقديم تقرير دورى إلى المكتب التنفيذى عن أعمال الاتحاد .
  • إقتراح تعيين العاملين اللازمين للمساعدة فى أعمال الأمانة العامة و تحديد مهامهم و تكليفهم بالعمل الإضافى عند الضرورة و مراقبة حسن سير العمل و تنسيق أعمال اللجان الفرعية للاتحاد .
  • الإشراف على حسابات الاتحاد و المحافظة على مستندات الإيرادات والمصروفات و هو المسئول عن جميع البيانات الحسابية التى ترصد بدفاتر الاتحاد وفق بتود الميزانية .
  • التوقيع مع رئيس الاتحاد أو من يقوم مقامه على أذون الصرف و الشيكات .
  • وضع الحسابات الختامية و مشروع الميزانية للفترة المقبلة طبقا للنظام .

يشكل اللجنة التنفيذية من خمسة أعضاء على الأقل و تسعة على الأكثر و ذلك على :-
  • الرئيس و يعتبر رئيساً للاتحاد .
  • النائب الأول للرئيس .
  • النائب الثانى للرئيس .
  • النائب الثالث للرئيس .
  • الأمين العام .
  • الأمين العام المساعد .
  • أمين الصندوق .
  • الباقى أعضاء .
تكون مدة اللجنة التنفيذية ( 4 ) أربعة سنوات ميلادية.
تجرى إنتخابات اللجنة التنفيذية من بين مرشحى الاتحادات الأعضاء شريطة أن :-
  • يكون الترشيح بموجب خطاب مضمون أو برقية تصل أمانة الاتحاد قبل 45 يوم من تاريخ الإنتخاب ، و يعتمد بريد ( المقر ) و يرفض كل ترشيح يرد بعد هذا الموعد .
  • وتقوم بعد ذلك الأمانة العامة بتعميم أسماء المرشحين على الاتحادات الأعضاء ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية .
  • يرشح كل اتحاد شخص واحد فقط من بلده بإستثناء دولة المقر .
  • يتم إنتخاب الرئيس و نواب الرئيس وتسمية الأمين العام والأمين العام المساعد و أمين الصندوق وإنتخاب باقي الأعضاء و ذلك بالأغلبية المطلقة للأصوات
  • فى حالة عدم الحصول على الأغلبية المطلقة يعاد الإنتخاب بين اللذين لم يحصلوا على الأغلبية المطلقة و يؤخد منهم الفائز بأغلبية الأصوات .
  • فى حال تساوى مرشحين إثنين فى الأصوات يعاد الإنتخاب بينهما و إذا تكرر التساوى تتوزع بينهما فترة اللجنة التنفيذية مناصفة .
تسقط العضوية من اللجنة التنفيذية فى الحالات الآتية :-
  • الوفاة .
  • الإستقالة .
  • الإقالة .
  • التخلف عن حضور إجتماعات اللجنة التنفيذية ثلاث مرات متتالية دون عذر يقبله المكتب التنفيذى .
تنتخب الجمعية العمومية فى أول إجتماع قادم لها بديلا للعضو الذى تسقط عنه عضوية اللجنة التنفيذية.
اذا كانت المدة المتبقية لولاية اللجنة التنفيذية تزيد على السنة و شغرت أكثرية المناصب تدعى الجمعية العمومية لإجتماع طارئ خلال تسعين يوما لإستكمال العدد.
يباشر اللجنة التنفيذية الإختصاصات الآتية:-
  • الإشراف على إدارة شئون الاتحاد من النواحى الفنية و الإدارية و المالية .
  • تنفيذ السياسة العامة التى ترسمها الجمعية العمومية للاتحاد .
  • تنفيذ قرارات الجمعية العمومية . تنظيم البطولات و المسابقات و اللقاءات العربية و الدورات التدريبية العربية .
  • تشكيل اللجان الفرعية المختلفة اللازمة لحسن سير نشاط الاتحاد .
  • وضع اللوائح الداخلية المختلفة لحسن سير نشاط الاتحاد بما فى ذلك لوائح البطولات و المسابقات .
  • إبرام العقود و الإتفاقات الخاصة بالاتحاد . قبول الهبات و الوصايا التى توجه للاتحاد .
  • وضع تقرير عن نشاط الاتحاد لفترة السنتين الماضيتين لعرضه على الجمعية العمومية .
  • وضع مشروع الميزانية و التقرير المالى و الحساب الختامى التى ستعرض على الجمعية العمومية للاتحاد .
  • تحديد مكان و زمان إجتماعات الجمعية العمومية العادية و غير العادية ووضع مشروع جدول أعمال هذه الإجتماعات .
  • دراسة إقتراحات الاتحادات الأعضاء و إبداء الرأى حولها .
  • البت فى توصيات اللجان الفرعية و إصدار القرارات المناسبة حيالها . النظر فى طلبات الإنضمام لعضوية الاتحاد و البت فيها بصفة مؤقتة .
يجتمع اللجنة التنفيذية مرة كل ستة أشهر ( 6 ) بدعوة من الأمانة العامة و بطلب من الرئيس ، و فى المكان و الموعد المناسب و يجوز دعوته لإجتماعات طارئة كلما إقتضت الحاجة ذلك و يكون الإجتماع صحيحاً إذا حضرته الأغلبية المطلقة للأعضاء فإذا لم يكتمل النصاب القانونى يؤجل الإجتماع لمدة ( 24 ) ساعة أربعة و عشرون ساعة يصح بعدها الإجتماع بحضور ثلث الأعضاء على الأقل على أن يكون الرئيس او أحد نوابه من بين الحاضرين.

يشكل الجمعية العمومية هى السلطة العليا للاتحاد و تختص بما يلى :-
  • وضع السياسة العامة للاتحاد العربى للشراع .
  • النظر فى تقرير المكتب التنفيذى للاتحاد عن أعماله فى الفترة السابقة على إنعقاد الجمعية العمومية و إعتماده .
  • إقرار خطة عمل المكتب التنفيذى للاتحاد للفترة المقبلة .
  • إعتماد التقرير المالى و الحساب الخنامى للاتحاد .
  • إعتماد مشروع الميزانية للفترة المالية المقبلة .
  • دراسة الإقتراحات المقدمة من المكتب التنفيذى و الاتحادات الأعضاء و من بينها المقترحات الخاصة بتعديل النظام الأساسى .
  • إنتخاب رئيس و أعضاء المكتب التنفيذى و ملئ المراكز الشاغرة .
  • الدراسة و البت فى موضوع طلب نقل مقر الاتحاد .
  • إعتماد تعليق أو شطب عضوية أى من الاتحادات الأعضاء .
  • تعيين مراجع الحسابات .
تتكون الجمعية العمومية للاتحاد العربى للشراع من :-
  • ممثلين على الأكثر من كل اتحاد وطنى عضو و يشترط أن يكونا معتمدين بوثيقة رسمية من اتحادهما الوطنى و لا يجوز لأى منهما أن يمثل غير اتحاده .
  • أعضاء المكتب التنفيذى ( ليس لهم حق التصويت ) .
  • أعضاء الشرف ( ليس لهم حق التصوبت ) .
  • ممثل إتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية ( بصفة مراقب ) .
  • الأعضاء العرب فى الاتحاد الدولى للعبة ( ليس لهم حق التصويت ) .
تعقد الجمعية العمومية إجتماعاً مرة كل سنتين ، و تقوم الأمانة العامة بتوجيه الدعوة للأعضاء قبل موعد إنعقاده بستين يوماً على الأقل مرفقاً بها جدول الأعمال والذى يتضمن ما يلى :-
  • محضر إجتماع الجمعية السابقة .
  • تقرير المكتب التنفيذى عن نشاط الاتحاد فى الفترة السابقة .
  • المقترحات المقدمة من المكتب التنفيذى و الاتحادات الأعضاء .
  • بيان بأسماء المرشحين لعضوية المكتب التنفيذى فى حال إنتهاء فترة أعماله و إنتخاب مكتبه الجديد .
تدعى الجمعية العمومية لعقد إجتماع غير عادى فى الحالتين التاليين :-
  • بقرار من المكتب التنفيذى .
  • بناء على طلب من نصف الاتحادات الأعضاء على الأقل .
يرأس الجمعية العمومية رئيس المكتب التنفيذى و فى حالة غيابه يرأسها أحد النائبين و فى حالة غيابهم تختار الجمعية العمومية أكبر أعضائها سناً للقيام لهذا العمل .
تكون قرارت الجمعية العمومية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين و إذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس و كل ذلك فى غير الحالات التى يتطلب فيها هذا النظام أغلبية خاصة و يكون التصويت حضورياً لا تجوز فيه الإنابة .
تتخذ قرارات الجمعية العمومية بأغلبية الأعضاء الحاضرين فيما عدا الحالات التالية:-
  • تعديل النظام الأساسى للاتحاد .
  • تقديم إضافة على جدول أعمال الجمعية العمومية .
  • شطب عضوية أى من الاتحادات الأعضاء وتتطلب هذه الحالة موافقة نصف أعضاء الجمعية العمومية .

تشكيل اللجنة :-
  • رئيس الإتحاد ونائبية .
  • إثنين من أعضاء اللجنة التنفيذية والامين العام .
المهام والاختصاصات :-
  • تتكون لجنة الامور المستعجلة من رئيس الاتحاد ونائبية واثنين من اعضاء اللجنة التنفيذية والامين العام .
  • تختص لجنة الامور المستعجلة بمعالجة جميع القضايا التي تحتاج الي قرار فوري في حالة تعذر عقد اجتماع للجنة التنفيذيه .
  • تتخذ لجنة الامور المستعجلة قرارتها في اجتماع يعقد لهذا الغرض وفي الحالات الاستثنائية يمكن اتخاذ القرارت عن طريق المراسلة بريديا او برقيا .
  • تكون قرارت لجنة الامور المستعجلة نافذة المفعول فور صدورها علي ان تعرض في اول اجتماع تعقدة اللجنة التنفيذية .